الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

116

رسالة توضيح المسائل

الغبار وجب التيمّم على الطين ، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص « فاقد الطهورين » . ( المسألة 640 ) : من فقد الماء فإن كان لديه ثلج أو جليد فإن أمكنه إذابته وجب ذلك وتوضّأ به أو اغتسل . ( المسألة 641 ) : إذا اختلط التراب بالتبن أو أشياء أخرى مثلًا فلا يمكنه التيمّم به ولكن إذا كان المزيج قليلًا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به . ( المسألة 642 ) : إذا فقد ما يصحّ التيمّم به كالتراب وأمثاله ولكنّه يتمكّن من شرائه وجب عليه شراؤه . ( المسألة 643 ) : يصحّ التيمّم بحائط الطين والأحوط المستحبّ أنّه مع وجود الأرض والتراب الجافّ لا يتيمّم على الأرض الرطبة أو التراب الرطب . ( المسألة 644 ) : الأحوط وجوباً أن لا يكون ما يتيمّم عليه مغصوباً ، ولكن إذا لم يعلم بالغصب أو نسي ذلك فتيمّمه صحيح إلّا أن يكون هو الذي غصبه . ( المسألة 645 ) : يجوز للمسجون في مكان غصبي أن يتيمّم على تراب أو حجر ذلك المكان ويصلّي . ( المسألة 646 ) : يجب مع الإمكان كما أشرنا إليه أن يتخلّف غبار في اليد عند التيمّم ، وبعد ضرب اليد عليه يستحبّ أن يحرّك كفّيه لإزالة الغبار عنهما . ( المسألة 647 ) : الأفضل أن يتجنّب التيمّم على الأراضي الملوّثة والمنخفضة وحواشي الشوارع والأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح ، وأمّا إذا غطّاها الملح فالتيمّم بها باطل . وإذا كان التراب ملوّثاً بحيث يخشى الإصابة بمرض بسبب التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون التيمّم ثمّ يقضيها .